هل يجوز للمقترض أن يعرض على المقرض إشراكه في أرباح بيع أرض اشتراها بالمال المقترض، أو تحديد ثمن يرضيهما لسداد الدين وحصة الربح حال تعذر البيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما اقترحته من إدخال صديقك شريكًا معك في قطعة الأرض بحيث يشاركك الربح، وإن تعذر بيعها تُقدّران ثمنها ويأخذ نصيبه من الربح، يُعدّ حيلة ظاهرة على ، وهو ربا الجاهلية المعروف، إنظار المعسر دون زيادة في المال. يجوز أن تبيع لصديقك جزءًا من الأرض بسعر السوق لتصبحا شريكين فيها، وتتقاسمان ثمنها عند ، وإن تعذر بيعها تبقى على ملككما، ولا يجوز الاتفاق على تقدير ثمنها عند التعذر وإعطائه جزءًا من الربح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17164
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17164
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي