هل يجوز لمن وُكل بتوصيل مال لدائن أن يقتطع منه ما يساوي دينه على الدائن، دون إعلام صاحب المال الأول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأمين تسليم لصاحبها كاملة، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بإذنه؛ فخيانة الأمانة من كبائر الذنوب.
عليك إيصال المبلغ كما هو، ولا يجوز لك أخذ شيء منه، ومسألة "الظفر" لا تنطبق هنا، لأنك وكيل الشخص الدافع في إيصال دينه، وليس وكيلاً لصاحبك المدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16086
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16086
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي