هل يُعد ربًا الانتفاع من أرض مرهونة وزراعتها خلال فترة الرهن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز انتفاع المرتهن بغير إذن الراهن، فإن أذن له، فإن كان قرضاً، فلا يجوز الانتفاع بالرهن؛ لأنه قرض جر نفعاً وهو ربا. أما إذا لم يكن الدين قرضاً، كأن يكون ثمن مبيع أو أجرة دار، وأذن الراهن بالانتفاع، فلا حرج، ما لم يكن هذا الانتفاع مقابل تأخير سداد الدين، فإنه حينئذٍ يكون قرضاً جر نفعاً. فإن انتفع المرتهن بغير إذن أو كان الدين قرضاً، أو مقابل تأخير السداد، فلا يجوز له الانتفاع بغلة الأرض. وإذا قام المرتهن بحرث الأرض وزراعتها، تخصم أجرة المثل من الغلة، والباقي يرد على مالك الأرض أو يخصم من دينه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17185
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17185
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي