ما تعريف المضاربة وما حكمها، وهل للمضارب أخذ ضمان من المتعامل معه كصك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قال ابن قدامة: أن يدفع رجل ماله لآخر يتجر فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب شرطهما. أما الجرجاني فقال: هي عقد شركة في الربح، بمال من رجل وعمل من آخر. وهي إيداع أولاً، وتوكيل عند عمله، وشركة إن ربح، وغصب إن خالف، وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك، وقرض إن اشترط للمضارب. ويجوز أخذ صك لتوثيق قبض العامل للمال، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}. أما إن كان المقصود بـ "صك الضمان" أن يضمن المضارب رأس المال في حال الخسارة، فهذا لا يجوز وتكون المضاربة حينئذ فاسدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131816
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131816
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي