العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف في مبلغ مالي دفعه أحد المشتركين لجمعية مالية ثم توقف عن الدفع ورفض استرداد المبلغ بعد محاولة إعادته إليه، فهل يجوز التصدق به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رفض صاحب الحق أخذ حقه ليحاسبك عليه في الآخرة، فعليك إيصال المبلغ إليه بأي طريقة ممكنة، ولا يجوز لك التصدق به إلا عند العجز عن إيصاله إليه. وإذا ظلمته بتأخير حقه، فيجب عليك منه. فإن عجزت عن ذلك، فيُرجى أن يتحمل الله عنك حقه إذا صدقت إليه. أما إذا تنازل عن المبلغ لك وطابت نفسه بذلك، فيجوز لك التصرف فيه بتملكه أو التصدق به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141926
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي