ما حكم الشرع في معاملة شخص أقرضتَه مبلغًا من المال لمساعدته، ثم استدان منكَ مبلغًا آخر، ثم اختلف الزوجان بسبب ذلك، فهل أنتِ ظالمة أم مظلومة، ومن المطالب بسداد الدين؟
والإيثار من الأخلاق الفاضلة التي حث عليها ، ومساعدة المحتاج وتفريج كربته من أعظم أعمال البر التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ويدل على ذلك قوله تعالى: "وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة"، و"أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً".
لا حرج عليكِ في كتمان سر السيارة؛ لأن السر وإفشاؤه خيانة، ومن حقك مطالبة المدين بسداد دينه، والمال الذي أخذتهِ منه لا يلزمكِ رده لأنه وفاء لجزء من دينه لكِ. اتهام المرأة لكِ بالتسبب في إفساد علاقتها بزوجها لا اعتبار له، وعليكِ معاملة زوجها كالأجانب إن كان أجنبياً عنكِ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125820
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125820
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي