العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع التاجر للمدينين الذين لم يَحِن أجل ديونهم، لشخص آخر يتنازل عن نسبة من الدين تبلغ 50% مقابل تحصيل الباقي، وهل تُعد هذه المعاملة من بيع الكالئ بالكالئ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه المعاملة تندرج تحت بيع بالدّين، وهي محرمة لعدة وجوه:

1. بيع الدّين بالنقد: فيه ربا فضل وربا نسيئة، حيث يدفع المشتري أقل ليأخذ أكثر من جنسه بعد حين. 2. بيع الكالئ بالكالئ (المؤجل بالمؤجل): لأن المشتري يدفع جزءاً كبيراً نقداً والباقي يكون ديناً عليه للبضائع. 3. : لأن الدين (دين المشتري الجديد) غير مقدور على تسليمه، فقد يُوفى وقد لا يُوفى، والنهي عن بيع ما في الذمم سببه الخوف من الغرر وعدم التسليم.

أما حديث "بيع الكالئ بالكالئ" فهو "ضعيف"، وقد ضعفه ابن عدي وابن حجر والألباني وغيرهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31672
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي