ما حكم صرف الشيكات المؤجلة في بنوك أو جهات غير إسلامية مقابل عمولة وربا، وما حكم أخذ هذه العمولات والربا من قِبَل البنك أو الشخص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا العمل لا يجوز؛ لأنه ربا، فصرف الشيكات أو الكمبيالات المؤجلة بأقل من قيمتها قبل موعد استحقاقها له حالان: 1. أن يكون ممن هي دين عليه، وهذا ما يعرف بـ "ضع وتعجل"، وهو محرم عند لما فيه من . 2. أن يكون الصرف من غير من هي دين عليه (كالبنك)، وهذا ما يعرف بـ "خصم الشيكات"، وهو محرم لأنه قرض ربوي.
ولا فرق في التحريم بين كون العمل يمارس في دولة إسلامية أو غير إسلامية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72092
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72092
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي