ممن يطلب صاحب رأس المال ماله الذي أقرضه شريكه -المضارب- لدائن ينكر استدانته من صاحب رأس المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس للمضارب أن يقرض من مال إلا بإذن صريح من رب المال، حتى لو كان مفوضًا تفويضًا مطلقًا. فإن فعل ذلك، كان متعديًا، ويحق لرب المال تضمينه ومطالبته بمبلغ القرض، وله أيضًا مطالبة المقترض لأن تصرف المضارب هنا كتصرف الغاصب. وقياسًا على حكم الغاصب الذي يتلف المال المغصوب في يد الموهوب له، يجوز للمغصوب منه تضمين أي منهما شاء. وإذا تعدى المضارب وقضى دينًا عليه من مال المضاربة، فلرب المال الرجوع على من استوفى هذا .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192632
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192632
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي