العودة إلى البحث
السؤال

هل على الدائن الانتظار لحين بيع العقار لسداد دينه، أم يجب على الورثة إعطاؤه حصة في العقار تعادل قيمة الدين، أم أن للشرع رأياً آخر في هذه المسألة، علماً أن الدائن هو أحد الأبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات شخص وعليه دين وترك مالًا، فيجب سداد دينه فورًا من ماله، إلا إذا وافق الدائن على التأخير. ويأثم الورثة بتأخير سداد ، لأن نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يُقضى عنه. فإذا كان المتوفى قد ترك مالاً أو عقارًا، وجب على الورثة بيع المال أو العقار لسداد الدين، ولا يجوز بقاء الدين معلقًا بذمته.

لا يلزم الورثة إعطاء الدائن الأجنبي حصة من البيت، بل يجب بيع البيت لسداد دينه، ولا يجوز المماطلة. أما إذا كان الدائن أحد الأبناء، فلا ضرر عليهم بمشاركته، فيجوز لهم بيع البيت أو إعطاؤه من البيت بقدر دينه.

إذا بيع البيت، يُعطى الدائن دينه النقدي، وإذا انخفضت قيمة العملة بمقدار الثلث فأكثر، فإنه يُعوّض عن هذا الانخفاض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18012
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي