العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزئ التصدق بالمبلغ المسروق عن صاحبته، علمًا أن السارق قد تاب ولا يستطيع إيصاله لها؛ لسفره، وهل هناك حل لدينٍ لا يمكن الوصول لصاحبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب رد المسروق إلى صاحبه، إلا أن يعفو عن حقه، ولا يسقط وجوب إيصال الحق بعد المسافة، بالحقوق عن أصحابها تكون عند العجز عن الوصول إليهم، ومع إمكان الوصول إليهم لا تجزئ الصدقة بها عنهم، بل لا بد من إيصالها إليهم إلا أن يسامحوا ويعفوا، وكذلك يقال في ، وكون الدين يسيرًا ليس له تأثير على .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167285
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي