هل يجوز لرجل أخذت زوجته عقاره بغير رضاه الامتناع عن سداد دَين لأبيها مع القدرة على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوجة تسجيل عقار زوجها باسمها والاستحواذ عليه دون رضاه، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ }، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، و"لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسٍ منه". وتسجيل العقار باسم غير المالك لا ينقل الملكية شرعًا. وعلى الزوجة أن تتقي الله في مال زوجها. لكن، لا يبيح ذلك للزوج منع مال أبيها، وعليه أن يرد دينه إن حل أجل سداده، فتأخيره مع القدرة ظلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124648
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124648
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي