العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن وُكل بتوصيل مال لدائن أن يقتطع منه ما يساوي دينه على الدائن، دون إعلام صاحب المال الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأمين تسليم لصاحبها كاملة، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بإذنه؛ فخيانة الأمانة من كبائر الذنوب.

عليك إيصال المبلغ كما هو، ولا يجوز لك أخذ شيء منه، ومسألة "الظفر" لا تنطبق هنا، لأنك وكيل الشخص الدافع في إيصال دينه، وليس وكيلاً لصاحبك المدين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16086
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي