هل يحق للشريك بالإدارة المطالبة بالتعويض بسبب عدم التزام الشريكين بالمال بما تم الاتفاق عليه، مما أدى إلى توقف المشروع، مع العلم أنه قد أنفق جهدًا ووقتًا كبيرين وقام بالاستدانة لتغطية نفقات المشروع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الفصل في قضايا المنازعات يكون بالمحاكم الشرعية، ولا يستطيع إصدار حكم دقيق فيها لأنه يسمع من طرف واحد. المضارب في عقد لا يستحق شيئًا إلا حصته من الربح بعد سلامة رأس المال، وإن لم يحصل ربح أو حصلت خسارة، فيخسر المضارب جهده ولا يتحمل الخسارة إلا إذا فرّط أو تعدى. ولا يلزمه دفع شيء من ماله في تكلفة إدارة العمل، وإنما ذلك من رأس المال. فإن دفع بإذن صاحب المال فله الرجوع به، وله أن يستأجر من يعمل ما لا يلزمه عادةً وتكون أجرته من مال المضاربة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193985
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193985
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي