ما حكم الشرع في مالك عمارةٍ تجاريةٍ مؤجرةٍ لمقهى يقدم السجائر والشيشة، سواء كانت الشيشة من الغليون المحرم أو من مواد الفواكه المصنعة، وهل عليه إثم في ذلك، وهل يجب عليه إلغاء عقود الإيجار السارية، وماذا يفعل إذا كانت القوانين تحمي المستأجرين ولا يستطيع إلغاء العقود؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إيجار المحلات لبيع المحرمات والشيشة لا يصح ويجب فسخه؛ لما فيه من الإعانة على المعصية، وقد حرم الله ذلك بقوله: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". الفقهاء يرون فساد إذا حدد في العقد أنها للمعصية، أما إذا لم يحدد ذلك فالعقد صحيح ويلزم المستأجر باستخدامها في ، وإن أُكره المؤجِّر على إقرار المستأجر على منكره فلا إثم عليه. وبيع العين المؤجرة لا يوجب فسخ الإجارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90615
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90615
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي