ما حكم إجارة العقارات لممارسات محرمة كإجارة الشقق ذات القنوات الفضائية، ومحلات الحلاقة لحلق اللحى والقصات المحرمة، والمباني للبنوك الربوية، وهل يستمر الإثم على الورثة والمتوفى إذا كانت الإجارة قد تمت قبل وفاة الأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز تأجير الشقق السكنية إذا كانت تحتوي على أجهزة تمكن ساكنيها من مشاهدة القنوات الفضائية، أو إذا غلب على الظن أن المستأجر سيستخدمها في المنكر.
ويحرم تأجير المحلات لصالونات الحلاقة التي تحلق اللحى، ما لم يلتزم المستأجر بالضوابط الشرعية، كما يحرم تأجير المحلات للبنوك الربوية.
وإذا توفي المؤجر وكان قد أجر محلاً لبنك ربوي، فيجب على الورثة فسخ العقد إن أمكنهم ذلك، وإلا فلا يجوز لهم تجديده بعد انتهاء مدته. والمؤجر المتوفى إذا كان يعلم بالحرمة يلحقه الإثم ما دام العقار في حوزة البنك، وإن كان جاهلاً فلا إثم عليه، ويستحب أن يستغفر له ورثته ويتصدقوا عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39831
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39831
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي