العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تأجير عقار لمزود خدمة الصراف الآلي في الهند، مع العلم أن هذا المزود ليس مصرفًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: لا يجوز تأجير المحل لوضع ماكينة صراف آلي لبنك ربوي؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء".

ثانياً: إذا كان مزود خدمة الصراف الآلي سيضع صرافاً خاصاً ببنك ربوي، فلا يجوز تأجير المحل له. أما إذا كان الصراف ليس مختصاً ببنك معين، وكان في البلد بنوك إسلامية وأخرى ربوية، فلا حرج في تأجير المحل. أما إذا لم يكن في البلد إلا بنوك ربوية، فلا يجوز التأجير له؛ لأن هذه الصرافات تُسهّل وتُرغّب التعامل وفتح الحساب في البنوك الربوية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16293
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي