ماذا أفعل إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي النافلة: هل أقطع صلاتي وألتحق بالجماعة أم أُكمل النافلة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أقيمت فلا يجوز الشروع في صلاة النافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، أما من كان في النافلة، فيقطعها من غير تسليم ما لم يكن في الركعة الثانية، فيتمها خفيفة، ويسلم ثم يلتحق بالجماعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13876
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13876
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي