العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الجماعة لشخصين إذا كان أحدهما يقضي صلاة فائتة والآخر يؤمه، وما حكم ذلك في أوقات النهي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لمن فاتته صلاة أن يصليها قضاءً خلف إمام يصلي حاضرة، وهي مسألة "اختلاف نية الإمام والمأموم" المعروفة عند الفقهاء. ومذهب العلماء جواز ذلك؛ كصلاة النفل خلف ، والفرض خلف النفل، والفرض خلف فريضة أخرى، واستدلوا بحديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- حيث كان يصلي العشاء مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يصليها بقومه، تكون له تطوعًا ولهم مكتوبة، وفسروا حديث "إنما جعل الإمام ليؤتم به" بالاقتداء في الأفعال لا . ويجوز أداء الفريضة قضاءً في أوقات النهي إذا كان التأخير لعذر. كما يجوز أداء النوافل ذات -كتحية المسجد- قضاءً في أوقات النهي، وإن كان لا تستحب الجماعة فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43037
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي