ما حكم صلاة الجماعة لشخصين إذا كان أحدهما يقضي صلاة فائتة والآخر يؤمه، وما حكم ذلك في أوقات النهي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز لمن فاتته صلاة أن يصليها قضاءً خلف إمام يصلي حاضرة، وهي مسألة "اختلاف نية الإمام والمأموم" المعروفة عند الفقهاء. ومذهب العلماء جواز ذلك؛ كصلاة النفل خلف ، والفرض خلف النفل، والفرض خلف فريضة أخرى، واستدلوا بحديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه- حيث كان يصلي العشاء مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يصليها بقومه، تكون له تطوعًا ولهم مكتوبة، وفسروا حديث "إنما جعل الإمام ليؤتم به" بالاقتداء في الأفعال لا . ويجوز أداء الفريضة قضاءً في أوقات النهي إذا كان التأخير لعذر. كما يجوز أداء النوافل ذات -كتحية المسجد- قضاءً في أوقات النهي، وإن كان لا تستحب الجماعة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43037
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43037
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي