العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف كتابةً على نفسه بقراءة جزء من القرآن وصلاة ركعتين والتصدق بمال عن كل صلاة تفوته جماعة، ثم لم يفعل، هل تلزمه كفارة يمين واحدة أم كفارة عن كل صلاة فاتته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اليمين لا تنعقد بالكتابة إلا ، فإن لم تنوِ اليمين بما كتبته، فليس عليك شيء إذا لم تقرأ جزءًا ولم تصل ركعتين بسبب فوات صلاة الجماعة.

أما إن نويت اليمين، فإذا فاتتك صلاة الجماعة ولم تصل ركعتين وتقرأ جزءًا، فأنت بين خيارين: إما الحنث بترك وتُخرج كفارة يمين، أو أن تتصدق بمال. وينطبق هذا على كل صلاة تفوتك جماعة إذا نويت ذلك، لأن اليمين مبناها على نية الحالف.

وإذا لم تذكر قدر المال المتصدق به، فإن كنت نويت قدرًا معينًا فأخرجه، وإلا فيجزئك التصدق بمال له قيمة، قليلاً كان أو كثيرًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163028
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي