العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز قطع صلاة السنّة عند إقامة المؤذن للصلاة، أم يجب إتمامها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا شرع المصلي في النافلة ثم أقيمت ، فإنه يتمادى فيها ويخففها ولا يقطعها؛ لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم). فإن خاف فوات فضل الجماعة قطع النافلة ودخل مع الإمام، لأن الصلاة مع الجماعة واجبة، أهم من التطوع. والنهي الوارد في حديث "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" خاص بإنشاء النافلة بعد الصلاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31971
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي