العودة إلى البحث
السؤال

هل يشترط وقوف المأموم والإمام متحاذيين في صلاة الجماعة، أم يتقدم الإمام قليلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صلى رجل مع الإمام، فيستحب أن يقف عن يمينه، وقد ذهب أهل العلم إلى أنه يقف متأخرًا عنه قليلًا، بحيث يكون عند عقبه، ودليلهم أن رتبة الإمام تقتضي تقدمه على المأموم. أنه يقف عن يمينه مساويًا له لا يتقدم ولا يتأخر، ودليل ذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عبد الله بن عتبة بن مسعود، حيث قرب عمر عبد الله حتى جعله حذاءه عن يمينه. ومما يؤيد ذلك تبويب البخاري: "باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33281
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي