كيف يمكن التوفيق بين حديث "من صلَّى الغداةَ في جماعةٍ ثم قعد يذكرُ اللهَ حتى تطلعَ الشمسُ ثم صلَّى ركعتيْنِ كانت لهُ كأجرِ حجَّةٍ وعمرةٍ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ" وفعله صلى الله عليه وسلم بالخروج من المسجد بعد صلاة الصبح عند طلوع الشمس، وأيهما أقرب للسنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحديثان اللذان يتناولان الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر لا يتعارضان، فكلاهما يرغبان في البقاء بالمصلى والانتظار حتى تطلع الشمس لإباحة النافلة. الأول يرغب في صلاة ركعتين بعد شروق الشمس وأجرها كحجة وعمرة، بينما الثاني يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بجلوسه في مصلاه حتى تطلع الشمس. ويمكن الجمع بين الحديثين بالجلوس في المصلى بعد الفجر حتى طلوع الشمس، وصلاة ركعتين بعد الإشراق، أو الانصراف دون صلاتهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147622
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147622
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي