العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإسلام في إقامة جماعتين للصلاة في مسجد واحد يفصل بينهما جدار، مع العلم بسبق إقامة إحداهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا بأس جماعة ثانية في مسجد قد صلي فيه، ويدل على ذلك حديث الرجل الذي صلى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: "هذان جماعة". ويؤيد ذلك فعل أنس بن مالك رضي الله عنه والحسن البصري.

الأفضل أن يؤذن ويقيم المتأخرون، ولكن لا بأس بالاعتماد على أذان أهل المسجد.

يُقيد جواز صلاة جماعتين في المسجد الواحد بأن يكون تخلُّف الجماعة الثانية عن الصلاة لعذر شرعي؛ منعًا لإبطال الحكمة من الجماعة وتبريرًا للكسل.

أما صلاة جماعتين في مسجدين فلا حرج فيها لكثرة المصلين، أو تباعد المساجد، أو لمصلحة أخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38199
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي