العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصحيح الإمام في صلاة الجماعة، ومن يجوز له ذلك، وهل تبطل الصلاة إذا صحح له شخص ليس من المأمومين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المأموم الفتح على إمامه إذا توقف أو أخطأ في الفاتحة. أما في غير الفاتحة، فله ثلاث حالات:

1. أن يفتح عليه مأموم: هذا مشروع وصلاته صحيحة.

2. أن يفتح عليه غير مأموم وليس في صلاة: هذا جائز ولا يبطل صلاة الإمام عند المالكية والحنابلة، ويُبطلها عند الحنفية.

3. أن يفتح عليه غير مأموم وهو في صلاة: هذا ولا يبطل عند الحنابلة، ويختلف المالكية في بطلان صلاة الفاتح دون المفتوح عليه، بينما تبطل الصلاتان عند الحنفية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67473
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي