العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة الرجل إماماً بأولاده جماعة في البيت خوفاً عليهم من عذاب الله، وامتناعه عن الصلاة في المسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أهل العلم من يرى أن جماعة في المسجد فرض عين على الرجل القادر، لذا على الأب أن ينصح أولاده الذكور بالمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد إذا كانوا يسمعون النداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر".

لكن إن أدى ذهاب الأب إلى المسجد وترك الأولاد إلى تركهم الصلاة بالكلية، فلا بأس أن يصلي معهم في البيت جماعة ويتدرج بهم، وذلك لارتكاب أخف الضررين، ولأن بعض العلماء يرون أن هو الصلاة في جماعة لا في المسجد حصرًا، وإن كان الراجح وجوبها في المسجد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66651
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي