هل يشترط وقوف المأموم والإمام متحاذيين في صلاة الجماعة، أم يتقدم الإمام قليلاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا صلى رجل مع الإمام، فيستحب أن يقف عن يمينه، وقد ذهب أهل العلم إلى أنه يقف متأخرًا عنه قليلًا، بحيث يكون عند عقبه، ودليلهم أن رتبة الإمام تقتضي تقدمه على المأموم. أنه يقف عن يمينه مساويًا له لا يتقدم ولا يتأخر، ودليل ذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عبد الله بن عتبة بن مسعود، حيث قرب عمر عبد الله حتى جعله حذاءه عن يمينه. ومما يؤيد ذلك تبويب البخاري: "باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33281
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33281
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي