العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح النكاح إذا عُقد أمام جمع من الناس في المسجد، مع وجود شاهدي عدل، مع اعتبار الأصل في المسلم السلامة من الفسق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط الفقهاء العدالة في شاهدي ، وهو ، وعند عدم وجود العدول، يكفي من ظاهره العدالة ولم يُعرف عنه الفسق. والنكاح يكون صحيحًا بشهادة من كانوا في المسجد ولو لم تُعرف حقيقة عدالتهم، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا تعذر وجود العدول، يكفي استكثار الشهود.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194737
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي