العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إمامة الإمام الذي يحلف بغير الله، مع علمه بحرمة ذلك، وماذا نفعل حياله إذا نصحناه ولم يستجب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النهي عن الحلف بغير الله أمر خطير وورد فيه تحذير شديد، فمن حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وذهب بعض العلماء إلى تحريم الحلف بغير الله، ومن اعتقد في المحلوف به تعظيمًا كتعظيم الله فقد كفر. وإذا كان الحالف لا يعتقد فيه ذلك، فإنه لا يكفر لكنه يكون فاسقًا، وتصح خلفه مع كون بالإمامة غيره. ويجب نصحه، فإن لم يستجب، يُرفع أمره لولي الأمر. أمّا كونه ليس ذا شخصية، فلا يؤثر على صحة الصلاة خلفه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126926
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي