ما حكم من صلى منفرداً ثم تحولت نيته إلى نية مأموم ساهياً، وما حكم صلاته عند متابعته لإمام ينطق الضاد ظاءً، علماً بأنه قطع المتابعة سريعاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السؤال غير واضح، وسنفترض أن المصلي أحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء:
صحة : اختلف العلماء فيمن أحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء، فمنهم من قال تبطل صلاته ومنهم من قال لا تبطل، وقد رجح ابن عثيمين القول بعدم البطلان، فصلاة من انتقل من الانفراد إلى الائتمام صحيحة. قطع القدوة: لا يضر الرجوع منفردًا بعد نية الائتمام، وكثير من العلماء يجيز قطع القدوة ومفارقة الإمام ولو لغير عذر. الصلاة خلف من يبدل الضاد ظاء: الصلاة خلف من يبدل الضاد ظاء صحيحة عند كثير من العلماء لتقارب مخرج الحرفين وعسر الاحتراز، وينبغي الصلاة خلفه للحصول على فضل الجماعة مع نصحه برفق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150816
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150816
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي