العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من ظن جواز المسح على الجورب ثلاثة أيام للمسافر العائد لمنزله يوميًا، وهل تلزمه إعادة الصلوات التي صلاها بهذه الكيفية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينتهي السفر بعودة المسافر إلى منزله، ويصبح في حكم المقيم، وعليه الصلوات التي مسح فيها على جوربيه زيادة على يوم وليلة، حيث إن الشرع حدد مدة المسح بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وعند انتهاء المدة تبطل ، وبالتالي تبطل لاشتراط الطهارة لها. ويرى المالكية بعدم تحديد مدة للمسح، ومن ثم لا تبطل الصلاة ولا تلزم إعادتها، لكن مذهب أقوى وأرجح. وذهب ابن تيمية ومن وافقه إلى أن من ترك شرطًا أو ركنًا جهلاً لا تلزمه الإعادة، لكن مذهب الجمهور أحوط بوجوب الإعادة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163979
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي