هل تُعَدُّ الزوجة كافرة في نظر زوجها إذا تهاونت في صلاة واحدة حتى خرج وقتها دون عذر، بناءً على اختلاف التقليد الفقهي بينهما في تكفير تارك الصلاة؟
من يرى كفر تارك يجعل الزوج أكثر حرصًا على نصح زوجته بشأن صلاتها، ولكن لا يترتب عليه أحكام الردة من فسخ ومنع التوارث وترك التغسيل والصلاة والدفن في مقابر المسلمين، إذ لم يقل أحد من الأئمة بذلك، ولو كان تارك الصلاة كافرًا لما ورث أو ورث عنه. وأجمع أهل العلم على أن تارك الصلاة عاصٍ غير كافر، وأن المسلمين أجمعوا على موارثة تارك الصلاة ودفنه في مقابر المسلمين، وأن تارك الصلاة يجب عليه .
وقد سئل شيخ ابن تيمية عن الصلاة على الميت الذي لا يصلي، فأجاب بأن من أظهر الإسلام تجري عليه أحكامه الظاهرة من المناكحة والموارثة والتغسيل والصلاة والدفن في مقابر المسلمين. والمنافقون الذين يخفون نفاقهم تجري عليهم أحكام الإسلام، وقد كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليهم ويغسلونهم وتجري عليهم أحكام الإسلام. وقد ذكر ابن تيمية أن كثيرًا من الناس لا يحافظون على الصلوات الخمس بانتظام، لكنهم لا يتركونها بالجملة، فهؤلاء فيهم ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث وغيرها.
وقد ذكر محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" أن ابن المبارك سئل عن تارك الصلاة، هل يتوارثان إن مات، أو إن طلقها يقع طلاقه عليها؟ فأجاب: "أما في فلا طلاق ولا ، ولكن أجبن".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184859
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184859
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي