العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إجرائي لعمليات البيع من المكتب عبر الهاتف ومن جوالي الخاص خارج أوقات العمل في حال عدم تأثر مصلحة العمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأجير الخاص، كالموظف، لا يجوز له العمل لغير مستأجره خلال وقت الدوام، لأن منافعه مملوكة للمستأجر. يستثنى من ذلك الصلوات الخمس وسننها المؤكدة، وما استثناه كأوقات الأكل وقضاء ، أو ما استثني بشرط. فإن عمل لغيره، يُنقص من أجرته بقدر ما عمل، وإجراء الموظف مكالمات وعقد صفقات خاصة به خلال عمله يفوّت على منافعها ويلحق الضرر بها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87691
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي