ما حكم تقسيم الميراث في منزل من ستة طوابق، حيث أوصى المتوفى بتخصيص الطابق الأرضي للزوجة والورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، وتخصيص الشقق السكنية الخمس للذكور والإناث مع الزوجة، وما هو حكم الشرع في هذه الوصية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، وتقسم على 80 سهمًا: 10 أسهم للزوجة، و14 سهمًا لكل ابن، و7 أسهم لكل بنت. وكل وارث يملك نصيبًا شائعًا في العقار كله، ولا عبرة بوصية الأب بتخصيص شقة لكل ابن، وجعل الشقة المتبقية لزوجته وابنتيه؛ لأن هذه مخالفة للشرع وتنقص نصيب الزوجة والبنات، ولا حق للأب في منع الزوجة والبنات من نصيبهن في بقية الشقق. تقسيم التركة على مراد الله تعالى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178450
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178450
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي