العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة المسجون الذي مُنع من معرفة الوقت والطهارة من الحدثين، ومنع من أداء الصلاة، وهل تسقط عنه الصلاة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تسقط عن المكلف أبدًا، ويصلي بحسب استطاعته، فَيُسْقِطُ عنه ما يعجز عنه أو يَشُقُّ عليه مشقةً غير محتملة. فإذا مُنِعَ من الصلاة (كمن شُدَّ وثاقه)، فإنه يصلي على حاله إيماءً لحرمة الوقت، وعليه متى تمكن من أدائها بأركانها. هذا هو المشهور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168333
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي