ما حكم صلاة من فارق الإمام عامداً دون سبب، سواء أقطع الصلاة كاملة، أو أتمها وحده؟
من قطع صلاة بعد الشروع فيها مع الجماعة بلا عذر؛ فقد أساء من وجهين: الأول: قطع الفرض بلا عذر، وهو محرم . الثاني: ترك الجماعة، وهي واجبة على الراجح.
أما صلاته، فإن أتمها منفرداً بعد نية قطع القدوة، ففي المسألة خلاف: 1. من يرى الجماعة شرطًا لصحة : لا تصح صلاته، وهو قول ابن حزم وبعض الحنابلة. 2. من لا يرى الجماعة شرطًا: إن كان القطع لعذر: العلماء على الجواز ، وهو الأصح عند الشافعية. إن كان القطع لغير عذر: اختلفت الأقوال: تفسد الصلاة: المعتمد عند الحنابلة، ووجه عند الشافعية. تصح الصلاة: يميل إليه ابن قدامة، وهو الأصح عند الشافعية (بجواز قطع القدوة لعذر ولغير عذر).
أما من قطع الاقتداء ولم ينو المفارقة، فصلاته تبطل بالإجماع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108539
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108539
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي