العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من فارق الإمام عامداً دون سبب، سواء أقطع الصلاة كاملة، أو أتمها وحده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من قطع صلاة بعد الشروع فيها مع الجماعة بلا عذر؛ فقد أساء من وجهين: الأول: قطع الفرض بلا عذر، وهو محرم . الثاني: ترك الجماعة، وهي واجبة على الراجح.

أما صلاته، فإن أتمها منفرداً بعد نية قطع القدوة، ففي المسألة خلاف: 1. من يرى الجماعة شرطًا لصحة : لا تصح صلاته، وهو قول ابن حزم وبعض الحنابلة. 2. من لا يرى الجماعة شرطًا: إن كان القطع لعذر: العلماء على الجواز ، وهو الأصح عند الشافعية. إن كان القطع لغير عذر: اختلفت الأقوال: تفسد الصلاة: المعتمد عند الحنابلة، ووجه عند الشافعية. تصح الصلاة: يميل إليه ابن قدامة، وهو الأصح عند الشافعية (بجواز قطع القدوة لعذر ولغير عذر).

أما من قطع الاقتداء ولم ينو المفارقة، فصلاته تبطل بالإجماع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108539
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي