ما حكم من ظن جواز المسح على الجورب ثلاثة أيام للمسافر العائد لمنزله يوميًا، وهل تلزمه إعادة الصلوات التي صلاها بهذه الكيفية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينتهي السفر بعودة المسافر إلى منزله، ويصبح في حكم المقيم، وعليه الصلوات التي مسح فيها على جوربيه زيادة على يوم وليلة، حيث إن الشرع حدد مدة المسح بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وعند انتهاء المدة تبطل ، وبالتالي تبطل لاشتراط الطهارة لها. ويرى المالكية بعدم تحديد مدة للمسح، ومن ثم لا تبطل الصلاة ولا تلزم إعادتها، لكن مذهب أقوى وأرجح. وذهب ابن تيمية ومن وافقه إلى أن من ترك شرطًا أو ركنًا جهلاً لا تلزمه الإعادة، لكن مذهب الجمهور أحوط بوجوب الإعادة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163979
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163979
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي