العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب إعادة صلاة اليومين الثاني والثالث، إذا صلى الشخص وهو يمسح على الجورب لمدة ثلاثة أيام متواصلة، مع العلم أن مدة المسح للمقيم هي يوم وليلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مدة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ المدة من أول مسحة بعد ، لا من اللبس، ولا من الحدث بعد اللبس. ولا تنتقض بانتهاء مدة المسح، بل تنتقض بالنواقض المعروفة. وإن انقضت المدة وأنت على غير طهارة، وجب الصلوات التي صليتها بعد انقضاء المدة دون غسل الرجلين، وإن انقضت المدة وأنت على طهارة، وجب إعادة الصلوات من أول ما انتقض بعد انقضاء المدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8883
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي