ما حكم قيام شخص آخر غير الخطيب بإمامة المصلين بعد إقامة الصلاة؟
من أن يتولى الإمام الذي خطب إمامتها، ويستحب أن يتولى من تولى . ويشترط في الخطبة أن تكون خطبة عرفاً، ولا يشترط قراءة القرآن فيها عند ، خلافاً للشافعي الذي أوجب قراءة آية. شروط صحة خطبة الجمعة سبعة: وقت الظهر، وتقديمها على ، والقيام، والقعود بين الخطبتين، والنجس، وستر ، ورفع الصوت بحيث يسمعها أربعون من أهل الكمال. إذا أتى الخطيب بما يجزئ في الخطبة فهي صحيحة، وتصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل. ومن صحت صلاته صحت إمامته. ولكن الأفضل للمذكور التنحي عن تولي الخطبة إذا كان هناك أكفأ منه ليستفيد السامعون، وليحذر من أن يؤم قوماً وهم له كارهون. والسنة أن يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فأقدمهم سلماً. ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67762
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67762
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي