العودة إلى البحث
السؤال

ما الفتوى في صلاة إمام الجمعة بمسجدين مختلفين في يوم الجمعة نفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صلى الإمام نافلة في المسجد الثاني مأموماً، فصلاته صحيحة، وتعد نافلة له. هي فرضه. وقد نص النووي على أن الأولى هي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنها لكما نافلة" (يعني الثانية). وينوي المعادة دون التعرض للفرضية.

أما إذا صلى إمامًا مرة أخرى، فصلاته هذه نافلة له. وعند ، لا يجوز الاقتداء به لأن المفترض لا يجوز له الاقتداء بالمتنفل. أما عند الشافعية، فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، بشرط أن يكون عدد الأربعين مكتملًا بدون هذا الإمام. وقد أدخل هذا الإمام الناس في خلاف بين العلماء وعرضهم لبطلان صلاتهم عند الجمهور.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110788
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي