ماذا يجب على الزوجة التي تركت الصلاة ظنًا منها أن الحامل لا تصلي، وذلك من حملها الأول حتى حملها الأخير، وهل عليها قضاء كل الصلوات الفائتة وكيفيته، وهل عليها كفارة، وماذا يترتب عليها إذا كانت تعلم بوجوب الصلاة وكان تركها إهمالًا أو تهربًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحامل تلزمها ، وتسقط عن الحائض والنفساء. ويجب على الزوجة من تقصيرها في التعلم، ولا يلزمها قضاء الصلوات الفائتة على من أقوال أهل العلم؛ لعموم العفو عن الخطأ والنسيان ولقوله تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا". هو الدم الخارج مع الولادة، أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة كالطلق، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة، فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المدة. وإذا لم ينزل الدم، تصلي ولو انفتح الرحم وتستمر على ذلك حتى تلد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11448
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11448
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي