ما حكم جدتي التي لم تلتزم بالعدة بعد وفاة زوجها لجهلها بالحكم الشرعي آنذاك، وهي الآن تبلغ 73 عامًا وترغب في معرفة ما يجب عليها فعله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الله تعالى أوجب على المسلمة المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً. إذا فاتت بجهل أو بغيره لا تقضى، فإذا كانت الجدة جاهلة فليس عليها شيء، وإذا كانت تعلم فيجب عليها والاستغفار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54912
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54912
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي