لماذا لم يذهب الفقهاء إلى الأخذ بفعل ابن مسعود في صلاته ركعتي الفجر عند إقامة الصلاة، بينما استدل بعض أهل العلم بفعل ابن عمر في الأخذ مما زاد عن القبضة من اللحية؟
اختلف الفقهاء في الاحتجاج بقول الصحابي، فإذا كان ما قاله الصحابي مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع، وإن كان للرأي فيه مجال، وانتشر بين الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو سكوتي وحجة عند الأكثر. أما إذا عارض قولُ الصحابي الصحيحة وفعلَ الصحابة الآخرين، فإنه لا يُعمل به. وعليه، فإن ما جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- في صلاته ركعتي الفجر والإمام يصلي، مخالف للسنة الصحيحة الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» وفعله صلى الله عليه وسلم، ولفعل ابن عمر وغيره من الصحابة. وإن فاتَت سنةُ الفجر، فيمكن صلاتها بعد طلوع الشمس أو قبله. وأما ما ثبت عن الصحابي دون مخالفة من غيره، فإنه يكون حجة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29230
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29230
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي