العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الحلف بالله على أداء صلوات فائتة قبل البلوغ، وهل يوجب ذلك كفارة إذا لم يتمكن من أدائها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ، وعليه غير واجبة عليك قبل البلوغ، والخطاب متوجه لولي أمرك ليأمرك بها إذا بلغت سبعاً ويضربك عليها إذا بلغت عشراً. إذا كانت يمينك بعد البلوغ وكنتِ لا تستطيعين الوفاء بما حلفتِ عليه، أو تستطيعينه لكن لا تريدين فعله، فتجب عليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجزتِ عن ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55779
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي