العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلوات الظهر والعصر والمغرب التي فاتت بسبب تنجس الملابس ببولٍ اضطرارًا وعدم القدرة على تغييرها، وهل يجب قضاؤها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا فاتت صلوات عليكِ وجب قضاؤها فوراً، إلى الله إن كان تركها عمداً. يجب إزالة فوراً قبل بغسل موضعها بالماء. من صلى بالنجاسة عامداً عالماً بوجودها فصلاته باطلة ويجب إعادتها، أما إذا صلى بها جاهلاً أو ناسياً فلا عليه. من عجز عن إزالة النجاسة وصلى بها، فالراجح وجوب الإعادة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79799
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي