العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عدم قيام الليل بسبب النعاس بعد نذر القيام به يوميًّا، وما هو آخر وقت له، وهل تجب الكفارة عن عدم الوفاء به، وهل يُعدّ نسيان النذر المذكور مانعًا من وجوب الوفاء به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اللفظ المذكور يمين منعقدة وليست نذرًا، فإن كنتِ بالغة وقت الحلف الوفاء بها، وإن حنثتِ مختارةً لزمتك كفارة يمين. أما إن فاتك قيام الليل بسبب النوم، فلا كفارة عليكِ لعدم الحنث اختيارًا. وإن كان كلامك قبل البلوغ، فلا شيء عليك، لأن والحلف قبل البلوغ لا كفارة فيهما. وآخر وقت لقيام الليل هو طلوع الفجر. وإذا شككتِ هل حنثتِ أم لا، فلا شيء عليكِ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154775
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي