العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مقاطعة الأقارب في حال قيام أحدهم بالقذف والافتراء دون دليل، وهل يجوز للأب مقاطعتها دفاعًا عن ابنته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صحت اتهامات العمة بالظلم والقذف، فعليها خطر عظيم إن لم تتُب، لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا". يجب نصحها وتذكيرها بالله، والدعاء لها بالهداية. فإن لم تستجب، جاز هجرها بقدرٍ يوقف أذاها دون قطيعة تامة، لأنها من الرحم صلتها. وإن أمرت بناتها بقطيعتكم، فهو منكر لا تجوز طاعتها فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179378
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي