العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم وضوء المستحاضة، وهل لكل صلاة وضوء، أم يكفي وضوء واحد لصلاتين مجمعوتين؟ وما حكم من به شرخ ودم يسير، وهل ينتظر حتى يتوقف الدم أم يصلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم وضوء صاحب الدائم، أوجبوه بعد دخول وقت ، وهذا ما يُفتى به، فلو فاتتك صلاة واستيقظت في وقت صلاة أخرى، تتوضئين وضوءاً واحداً وتصلين به ما شئتِ من الصلوات حتى يخرج وقت الصلاة الذي توضأت فيه. أما خروج الدم اليسير فليس ناقضاً إلا إذا خرج من القبل أو الدبر، فإذا كان خروجه لا ينضبط، فحكمه حكم صاحب السلس، فيتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي بوضوئه ما شاء من والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171603
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي