العودة إلى البحث
السؤال

ما هو القول الموافق لإجماع الصحابة -رضي الله عنهم- من بين الأقوال الثلاثة في حكم تارك الصلاة المرتكب لكبيرة، بناءً على قول عبد الله بن شقيق: "كانَ أَصْحابُ مُحَمَّدٍ لا يرونَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ"؟ وهل يجب القضاء والتوبة بناءً على هذا القول، وهل يعتبر من لا يصلي أحياناً ويصلي أحياناً كافراً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أثر عبد الله بن شقيق محمول على الأصغر، ولا تلازم بين مسألة وكفر تارك ، وإذا كنت عاميًّا فقلّد من تثق به من أهل العلم، هو والمحافظة على الصلاة، وأما قضاء الفوائت عمدًا فمختلف فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177689
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي