ما هي المدة المحددة لقضاء الصلاة الفائتة بعذر بعد تذكرها، بحيث لا يُعتبر قضاؤها بعد هذه المدة نافعًا، ويُعدّ تاركًا لها عمدًا ويجب عليه التوبة؟ وهل هذه المدة تساوي وقت الصلاة الأصلي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عبادة مؤقتة، ويجب الالتزام بوقتها. من فاتته صلاة، وجب عليه قضاؤها فوراً عند زوال العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك". يجب قضاؤها فوراً لإبراء الذمة، ولا يسقط وجوب بالتأخير. من أخر القضاء لغير عذر يأثم، ويجوز التأخير لعذر كالأكل والشرب والنوم الضروري أو قضاء التي لا بد منها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11104
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11104
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي